للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقد استفاضت السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصحاح وغيرها بلعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وفي رواية: أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وأمر بنفي المخنثين وقد نص على نفيهم الشافعي وأحمد وغيرهما وقالوا: جاءت سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالنفي في حد الزنا وبنفي المخنثين.

وفي "صحيح مسلم"١ عنه أنه قال:

"صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد: كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن مثل أسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله".

وقد فسر قوله: "كاسيات عاريات" بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهى في الحقيقة عارية مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل: عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما تسترها، فلا تبدي جسمها ولا حجم أعضائها؛ لكونه كثيفًا واسعًا.

ومن هنا يظهر الضابط في نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال وأن الأصل في ذلك ليس هو راجعًا إلى مجرد ما تختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم


١ قلت: هو عنده "٨/ ١٥٥" بنحوه، ولفظه أقرب إلى لفظ أحمد "٢/ ٤٤٠"، وفيه شريك، ولكنه متابع عند مسلم وغيره، ولذلك خرجته في "الصحيحة ١٣٢٦" كما تقدم "ص١٢٥".

<<  <   >  >>