٦- أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما"، وهو مستفيض عن جابر، خرجناه من ثلاثة طرق عنه أوردناها في "صحيح أبي داود" رقم "٦١٥ و٦١٩"، وفي "تخريج صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم"، والزيادة في آخره عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام "ص٣٢": "ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود، ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضًا عما يشبه ذلك، وإن لم يقصد به ذلك، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما عبد من دون الله كالنار ونحوها، وفي هذا الحديث أيضًا نهي عما يشبه فعل فارس والروم، وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله: "فلا تفعلوا" فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟! ثم هذا الحديث سواء كان محكمًا في قعود الإمام أو منسوخًا، فإن الحجة منه =