للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٧- عن ابن عمر رضي الله عنه:

"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى رجلًا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: "إنها صلاة اليهود وفي رواية: "لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون".

ومن "الجنائز":

١- عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:


٧- الرواية الأولى للحاكم وغيره بإسناد صحيح. والأخرى لأحمد بسند حسن على شرط مسلم، وقد تكلمنا عليهما في "تخريج صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم"، وانظر ما يأتي برقم "٢" من "الآداب والعادات".
قال شيخ الإسلام "ص٣١":
"ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة، معللة بأنها جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. وأيضًا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة قال: نهي عن التخصر في الصلاة، ورواه مسلم بلفظ: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم".
"تنبيه": أخرج أبو داود حديث ابن عمر هذا بلفظ:
"نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة"، وهو منكر بهذا اللفظ، تفرد به شيخ أبي داود محمد بن عبد الملك الغزالي، وهو سيئ الحفظ، وخالفه الإمام أحمد وغيره في لفظه، وقد فصلت القول في ذلك في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" "رقم ٩٦٧".
١- أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار"، وأحمد، وغيرهما كابن سعد "٢/ ٢/ ٧٢"، وله شاهد من حديث ابن عباس، وقد تكلمت على طرقه، وبينت ما فيها من الكلام في "نقد كتاب التاج" رقم "٢٩٩"، لكن قال شيخ الإسلام "ص٣٣":
"وهو مروي من طرق فيها لين، لكن يصدق بعضها بعضًا، وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر".

<<  <   >  >>