للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رءوسهم فسدل النبي -صلى الله عليه وسلم- ناصيته ثم فرق بعد".

ومن "الآداب والعادات":

١ - عن جابر بن عبد الله مرفوعا:

"لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف والإشارة"١.


١- قال الحافظ في "الفتح" "١١/ ١٢":
"أخرجه النسائي بسند جيد".
قلت: ولعله في "سننه الكبرى" أو في "عمل اليوم والليلة" له، ثم طبع هذا، وهو فيه برقم "٣٤٠"، وفيه عنعنة أبي الزبير. انظر "الصحيحة" "١٧٨٣".
وقد أورده الهيثمي في "المجمع" "٨/ ٣٨" بنحوه، ثم قال:
"رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح".
ويشهد له ما أخرجه الترمذي "٣/ ٣٨٦" من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف". وقال:
"هذا إسناد ضعيف".
قلت: وابن لهيعة إنما ضعف من قبل حفظه، والحديث الذي قبله يشهد لما رواه، وانظر الحديث الآتي.
١ ولهذا كانوا يكرهون التسليم باليد، كما قال عطاء بن أبي رباح فيما أخرجه =

<<  <   >  >>