للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم١:

"قال العلماء رحمهم الله تعالى:

وفي هذا حُجَّة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال؛ إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".

ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه: "ص١٧٠" ويتجاهل أقوال جمهور العلماء، وقول القاضي عياض، وموافقة النووي عليه، ثم قال المفلح:

فعلى هذا؛ هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف، وقد تقدم الخلاف فيه.

فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة؛ فلا ينبغي الإنكار".

قلت: وهذا الجواب يلتقي تمامًا مع قول الإمام أحمد، رحمه الله ورضي عنه:

"لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه"٢.


١ وسيأتي في الكتاب مع تخريجه.
٢ "الآداب الشرعية" "١/ ١٨٧".

<<  <   >  >>