للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ذلك أيضًا لفظ "الكلالة" الذي ورد في قوله تعالى:

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} ١.

فإن لهذا اللفظ معانٍ, أشهرها معنيان:

الأول: القرابة التي ليس فيها للميت والد ولا ولد.

الثاني: وهو قول ابن الأعرابي: إنها بنو العم الأباعد.

والأول هو قول الجمهور٢.

فعلى المجتهد أن يتبيِّن المعنى المراد من كلمة "كلالة" بالرجوع إلى القرائن ونصوص المواريث.


١ النساء: ١٢.
٢ راجع "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ج٥ ص٧٦ وما بعدها.

<<  <   >  >>