للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني والعشرون: العام والخاص]

[تعريف العام والخاص]

...

[المبحث الثاني والعشرون: العام والخاص]

في الشريعة الغراء أحكام تعم جميع المكلَّفين بلا استثناء، وأحكام تخص فريقًا دون فريق.

وأحيانًا يقع التشابه بين ما هو عام، وما هو خاص، فينشأ عن ذلك الخلاف بين الفقهاء، ولكن غالبًا ما يكون هذا الخلاف هينًا، أو لفظيًّا، إذ كثيرًا ما تكون القرائن على التخصيص والتعميم ظاهرة جلية، لا يتأتَّى معها خلاف.

ومعرفة الخاص والعام ضرورية لأهل الاجتهاد والفتوى؛ لأن القطع بصحة الأحكام متوقِّفٌ عليها.

وفيما يلي بيان الفرق بين العام والخاص، وأنواع كلٍّ منهما، وما يتعلَّق بهما من الأحكام.

[تعريف العام والخاص]

قال الرازي في "المحصول"١: "العام هو اللفظ المستغرِق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

كقولنا: "الرجال", فإن مستغرق لجميع ما يصلح له.

ولا يدخل عليه النكرات، كقولهم: "رجل"؛ لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنيا، ولا يستغرقهم.

ولا التثنية، ولا الجمع؛ لأن لفظ "رجلان" و"رجال" يصلحان لكل اثنين، وثلاثة، ولا يفيدان الاستغراق.

ولا ألفاظ العدد كقولنا: "خمسة"؛ لأنه صالح لكلِّ خمسة ولا يستغرقه.

وقولنا: "بحسب وضع واحد" احتراز عن اللفظ المشترك، أو الذي له حقيقة، ومجاز، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معًا.


١ الجزء الأول القسم الثاني ص٥١٣، ٥١٤.

<<  <   >  >>