للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حسم الخلاف]

إذا نظرنا إلى خلاف العلماء حول النَّسْخِ إلى غير بدل, وجدناه في الحقيقة خلافًا حول مفهوم البدل نفسه، لا حوْلَ اشتراطه، فإن مفهوم البدل ومعناه العام يشمل أمرين: الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم المنسوخ, وهو البراءة الأصلية أو الإباحة.

ونَقْلُ الحكم المنسوخ إلى حكم آخر، فكلاهما يُسَمَّى بدلًا، فلا إشكال إذن ولا خلاف؛ لأن ردَّ الحكم إلى الإباحة هو نسخ إلى بدل؛ لأن الإباحة نوع من أنواع الخطاب، وهو خمسة أنواع هي:

١- الوجوب.

٢- الندب.

٣- الحرمة.

٤- الكراهة.

٥- الإباحة.

<<  <   >  >>