للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقسام المجمَل:

ينقسم المجمَل إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما كان اللفظ فيه محتمِلًا لمعانٍ كثيرة, ولم يكن حمله على بعضها أَوْلَى من الباقي.

الثاني: ما يُحْكَمُ عليه بالإجمال -حال كونه مستعملًا في بعض موضوعه- فهو: كالعام المخصوص بصفة مجمَلة، أو استثناء مجمَل، أو بدليل منفصَل مجهول.

مثال الصفة قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} .

فإنه تعالى لو اقتصر على ذلك لم يفتقر فيه إلى بيان، فلمَّا قيَّدَه بقوله: {مُحْصِنِين} , ولم ندر ما الإحصان, لم نعرف ما أبيح لنا١.

ومثال الاستثناء قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} .

ومثال الدليل المنفصل المجهول: كما إذا قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِين} -المراد بعضهم لا كلهم.

الثالث: "ما يُحْكَمُ عليه بالإجمال، حال كونه مستعمَلًا لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعه، فهو ضربان:

أحدهما: الأسماء الشرعية.

والآخر: غيرها.

مثال الأول: كما إذا أمرنا الشرع بالصلاة -ونحن لا نعلم انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال- احتجنا فيه إلى بيان.

والثاني: الأسماء التي دلَّت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها، وليس بعض مجازاتها أولى من بعض -بحسب اللفظ- فلا بُدَّ من البيان". أ. هـ٢.


١ لأن للإحصان معانٍ عدة، إذ يطلق على الزواج، وعلى الإعفاف، وعلى الحرية, فكان هذا اللفظ مجملًا يحتاج إلى بيان، لكنه مبيَّن في الآية بقوله: {غَيْرَ مُسَافِحِين} , فظهر أن المراد بالإحصان هو النكاح.
٢ بتصرف من "المحصول" ج١ ق٣ ص٢٣٣ وما بعدها.

<<  <   >  >>