للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ. / ٢٢ - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ، (صلى الله عليه وسلم) ، (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ: تمت ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِى الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى، وَصَلِّى -. أما إقبال المحيض فهو دفعة من دم، فإذا رأتها المرأة أمسكت عن الصلاة، وهذا إجماع من العلماء، إلا أن الدفعة من الدم لا تحسب قرء فى العدة عندهم. وأما إدبار الحيض، فهو إقبال الطهر، وله علامتان: القصة البيضاء، والجفوف، وهو أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. اختلف أصحاب مالك عنه فى أيهما أبلغ براءة فى الرحم من الحيض؟ فروى ابن القاسم عن مالك: أنه إذا كانت ممن ترى القصة البيضاء، فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف، وبه قال عيسى بن دينار، أن القصة أبلغ من الجفوف. وممن روى عنه ذلك من السلف: أسماء بنت أبى بكر، ومكحول. وذكر ابن عبد الحكم، عن مالك: أنها تطهر بالجفوف، وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء، لأن أول الحيض دم، ثم صفرة، ثم كدرة، ثم يكون رقيقًا كالقصة، ثم ينقطع، فإذا انقطع قبل هذه المنازل، فقد برئت الرحم من الحيض، لأنه ليس بعد الجفوف انتظار شىء. وممن قال: إن الجفوف أبلغ: عمر، وعطاء بن أبى رباح، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>