للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير ذى محارم منهم، وأما إن كن غير مُتَجَالات، فيعالجن الجرحى، وإن كن غير ذى محرم منهن بحائل بينهن وبينهم، أو يأمرن غيرهن بوضع الدواء عليهم. وفيه: قبول خبر المرأة. وفى قولها: تمت كنا نداوى الكَلْمى -، جواز نقل الأعمال فى زمن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، وإن كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يخبر بشىء من ذلك. وفيه: جواز النقل عمن لا يُعرف اسمه من الصحابة خاصة إذا بين مسكنه ودل عليه. وقولها: تمت بأبأ - تريد بأبى، وهى لغة لبعض العرب قالت عمرة الخثعمية من أبيات الحماسة: لقد زعموا أنى جزعت عليها وهل جزع أن قلت وا بأبأهما؟ تريد بأبى هما، أى يُفديان بأبى. وعن ابن الجنى: ويجوز أبيبابيا مخلصة يريد أبًا، ثم يخفف الهمزة، ويحذفها، ويبقى فتحتها على الياء.

- باب إِذَا حَاضَتْ فِى الشَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ وَمَا تُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَمْلِ وَالْحَيْضِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ، لِقَوْلِ اللَّهِ: (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ) [البقرة: ٢٢٨]

. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِىٍّ وَشُرَيْحٍ، إِنِ [امْرَأَةٌ] جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا، مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ، أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاثًا فِى كل شَهْرٍ، صُدِّقَتْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>