/ ٩ - فيه: جَابِر، كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ، عليه السلام، فِى سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ، إِنَّمَا هُوَ فِى آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِى النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) ، فَقَالَ:(مَنْ هَذَا؟) فَقُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ:(مَا لَكَ؟) قُلْتُ: إِنِّى عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ، قَالَ:(أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:(أَعْطِنِيهِ) ، فَأَعْطَيْتُهُ، فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ، قَالَ:(بِعْنِيهِ) ، فَقُلْتُ: بَلْ، هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:(بَلْ بِعْنِيهِ، قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ) ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ:(أَيْنَ تُرِيدُ؟) قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. . . . . . . الحديث. فَلَمَّا قَدِمْت الْمَدِينَةَ قَالَ:(يَا بِلاَلُ، اقْضِهِ وَزِدْهُ) ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَزَادَهُ قِيرَاطًا، قَالَ جَابِرٌ: لاَ تُفَارِقُنِى زِيَادَةُ النَّبِىّ، عليه السلام، فَلَمْ يُفَارِقُ الْقِيرَاطُ جِرَابَ جَابِرِ. المأمور بالصدقة إذا أعطى ما يتعارف الناس ويصلح للمعطى، ولا يخرج عن حال المعطى جاز ونفذ، فإن أعطى أكثر مما يتعارف الناس، تعلق ذلك برضا صاحب المال، فإن أجاز ذلك جاز، وإلا رجع عليه بمقدار ذلك، والدليل على ذلك أنه لو أمره أن يعطيه قفيزًا فأعطاه قفيزين ضمن الزيادة بإجماع، فدل أن المتعارف يقوم مقام الشىء المعين. قال المهلب: وهذا الحديث يبين أن من روى الاشتراط فى حديث جابر أن معناه: أن النبى - عليه السلام - شرط له ذلك شرط تفضل،