/ ٣٧ - فيه: عَائِشَةَ،) لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ (قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِى قَوْلِهِ: لا وَاللَّهِ، وبَلَى وَاللَّهِ. اختلف العلماء فى لغو اليمين، فذهب إلى قول عائشة: ابن عمر، وابن عباس - فى رواية - وروى ذلك عن القاسم، وعطاء، وعكرمة، والحكم، وطاوس، والحسن، والنخعى. وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبى قلابة قال: لا والله، وبلى والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين، وهى من صلة الكلام. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والشافعى، إلا أن أبا حنيفة قال: اللغو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فيما يظن أنه صادق فيه على الماضى، وعند الشافعى سواء كانت فى الماضى أو المستقبل. وفيها قول ثان روى عن ابن عباس أنه قال: لغو اليمين أن يحلف الرجل على الشىء يعتقد أنه كما حلف عليه، ثم يوجد على غير ذلك. وروى هذا القول أيضًا عن عائشة، ذكره ابن وهب عن عمر بن قيس، عن عطاء، عن عائشة. وروى مثله أيضًا إسماعيل القاضى عن النخعى، والحسن وقتادة، وهو قول ربيعة، ومكحول، ومالك، والليث، والأوزاعى. وقال أحمد بن حنبل: اللغو: الوجهان جميعًا. وجعل مالك لا والله، وبلى والله موضوعة لليمين، ورأى فيها الكفارة إلا ألا يراد به اليمين.