للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- بَاب إِذَا أَكَلَ الْمُضْطَرُّ

لقوله تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (إلى قوله: (فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة: ١٧٢] وَقَالَ: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ (، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: ١١٨] ، وَقَوْلِهِ) قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا (الآية، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مُهْرَاقًا. إلى قوله: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ) [الأنعام: ١٤٥] . اختلف العلماء فى أكل المضطر الميتة، فقال مالك: أحسن ما سمعت فى المضطر يأكل من الميتة حتى يشبع، ويتزود منها، فإذا وجد عنها غنى طرحها. وهو قول ابن شهاب وربيعة. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يأكل منها إلا مقدار ما يمسك الرمق والنفس. وحجتهم أن المضطر إنما أبيح له أكل الميتة إذا خاف الموت على نفسه، فإذا أكل منها ما يزيل الخوف فقد زالت الضرورة وارتفعت الإباحة فلا يحل له أكلها. وحجة مالك أن المضطر قد أباح الله له الميتة، فقال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (يعنى: إذا أكل منها، ولم يفرق بين القليل والكثير؛ فإذا حلت له الميتة أكل منها ما شاء. واختلف أهل التأويل فى معنى قوله تعالى: (غير باغ ولا عاد (فقال ابن عباس: غير باغ: فى الميتة، ولا عاد: فى الأكل. وقال الحسن: غير باغ فيها ولا متعد بأكلها، وهو غنى عنها. وقال مجاهد: غير باغ: على الأئمة، ولا عاد: قاطع طريق سبيل. فإن خرج على الأئمة أو قطع الطريق فلا رخصة له فى الأكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>