للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الندب والإرشاد، وقد جاءت روايات عن النبى، عليه السلام، تدل على ذلك، فروى شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن النبى، عليه السلام، قال: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل) . ومعنى قوله عليه السلام: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) ، يعنى: واجب فى السنة وفى الأخلاق الكريمة، كما تقول: وجب حقك وبرك، أى: فى كرم الأخلاق، وقد تأتى لفظة على الوجوب لغير الفرض كما جاء فى الحديث: (الوتر واجب) ، وجمهور الأمة أنه غير فرض. وقوله: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) ، يدل أنه لا تجب الجمعة على الصبى، وهذا إجماع، وكذلك أجمعوا أنه لا جمعة على النساء. وقال المهلب: قول عمر لعثمان: (والوضوء أيضًا) ، يدل على إباحة الكلام فى الخطبة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لأنه من باب الخطبة.

٣ - باب الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

/ ٥ - فيه: أَبو سَعِيدٍ، أن النبى، عليه السلام، قَالَ: (الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ) . قَالَ عَمْرٌو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لا؟ وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ. قوله: (أما الغسل فإنه واجب) ، يعنى: وجوب سنة على ما تقدم من الأدلة على ذلك، قال الطبرى، والطحاوى: لما قرن رسول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>