وروى عن مالك فى المجموعة قال: لا يصلى إلى المتحلقين؛ لأن بعضهم يستقبله، وأرجو أن يكون واسعًا. وكره الصلاة إلى المتحدثين ابن مسعود. وكان ابن عمر لا يصلى خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة. وقال سعيد بن جبير: إذا كانوا يتحدثون بذكر الله فلا بأس أن يأتم بهم.
٩٢ - باب الصَّلاةِ خَلْفَ النَّائِمِ
/ ١٢٩ - فيه: عائشة قالت: (كَانَ الرسول (صلى الله عليه وسلم) يُصَلِّي، وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ، أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ) . الصلاة خلف النائم جائزة إلا أن طائفة من العلماء كرهها خوف ما يحدث من النائم فيشغل المصلى أو يضحكه، فتفسد صلاته، قال مالك: لا يُصلى إلى النائم إلا أن يكون دونه سترة، وهو قول طاوس. وقال مجاهد: أصلى وراء قاعد أحب إلى من أن أصلى وراء نائمٍ، والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة بجوازه، والله الموفق.
٩٣ - باب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ
/ ١٣٠ - فيه:(كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُا. . .) ، الحديث. كره كثير من أهل العلم أن تكون المرأة سترة للمصلى، قال مالك فى المختصر: لا يستتر بالمرأة، وأرجو أن يكون السترة بالصبى واسعًا.