للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان فى يده، إذ كان فى حكمه عليه السلام أن من أسلم من رقيق المشركين فى دار الحرب، ولم يخرج مراغمًا لسيده فهو لسيده، أو كان سيده من أهل صلح المسلمين، فهو مملوك لمالكه. قال المهلب: وفى حديث إبراهيم عليه السلام من الفقه: إباحة المعاريض، وأنها لمندوحة عن الكذب. وفيه: أن أخوة الإسلام أخوة يجب أن يسمى بها. وفيه: الرخصة فى الانقياد للظالم والغاصب. وفيه: قبول صلة السلطات الظالم. وفيه: إجابة الدعوة بإخلاص النية، وكفاية الله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - لمن أخلصها بما يكون نوعًا من الآيات، وزيادة فى الإيمان، وتقوية عل التصديق والتسليم والتوكل. وقوله: فغط، يقال: غط غطيطًا: صوت فى نومه، من كتاب الأفعال. وقوله: كبت الله الكافر - يعنى: صرعه لوجهه - وكبت الله العدو: أهلكه من الأفعال.

٩٢ - بَاب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

/ ١٤١ - فيه: ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: (هَلاَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟) قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>