للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خسف بقوم وأهلكهم بالخسف والزلازل، وقد رأينا هذا عيانا؛ فكذلك يكون المسخ، والله أعلم.

٧ - باب الانْتِبَاذِ فِى الأوْعِيَةِ وَالتَّوْرِ

/ ١٤ - فيه: سَهْل قَالَ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِىُّ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) فِى عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ، وَهِىَ الْعَرُوسُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) ؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِى تَوْرٍ. قال ابن المنذر: كان التور الذى ينتبذ فيه لرسول الله تورًا من حجارة. قال المهلب: فالإنقاع حلال إذا لم يلبث حتى تخشى شدته، والشدة مكروهة؛ للجهل بموقعها من السكر أو غيره والأشياء المشكوك فيها والمشتبهات قد نص الرسول على تركها، وإنما كان ينقع للنبى من الليل ويشربه يومًا آخر، وينقع له بالنهار ويشربه من ليلته. وفيه: أن الحجاب ليس بفرض على نساء المؤمنين، وإنما هو خاص لأزواج النبى، كذلك ذكره الله فى كتابه بقوله: (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب (.

٨ - بَاب تَرْخِيصِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) فِى الأوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ

/ ١٥ - فيه: جَابِر، نَهَى النَّبِىّ، عليه السَّلام، عَنِ الظُّرُوفِ، فَقَالَتِ الأنْصَارُ: إِنَّهُ لا بُدَّ لَنَا مِنْهَا، قَالَ: (فَلا إِذًن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>