للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطحاوي: يحتمل قوله: (إلا رقمًا فى ثوب) أنه اراد رقمًا يوطأ ويمتهن كالبسط والوسائد. وقال الداودى: حديث سفيان وأسامة بن زيد، عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ناسخ لحديث نافع، عن القاسم، عن عائشة، وإنما نهى النبى عليه السلام أولا عن الصور كلها وإن كانت رقمًا، لأنهم كانوا حديث عهد بعبادة الصور، فنهى عن ذلك جملة، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ماكان رقمًا فى ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب، وأباح مايمتهن لأنه يؤمن على الجاهل تعظيم مايمتهن، وبقى النهى فيما ترفه ولايمتهن، وفيما لا حاجة بالناس إلى اتخاذه، ومايبقى مخلدًا فى مثل الحجر وشبهه من الصور التى لها أجرام وظل، لأن فى صنيعها التشبه بخلق الله - تعالى. وكره بعضهم ماله روح، وإن لم يكن له ظل على ظاهر حديث عائشة: (إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون يقال لهم: أحيوا ماخلقتم) وكره مجاهد صور الشجر المثمر، ولا أعلم أحد كرهها غيره.

[٨٠ - باب: كراهة الصلاة فى التصاوير]

/ ١٣٠ - فيه: أَنَس، كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) : (أَمِيطِى عَنِّى، فَإِنَّهُ لا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِى فِى صَلاتِى) . فيه من الفقه: أنه ينبغى التزام الخشوع وتفريغ البال لله

<<  <  ج: ص:  >  >>