للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[- باب: العين حق]

/ ٤٦ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) : (الْعَيْنُ حَقٌّ، وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ) . وروى مالك عن حميد بن قيس: (أن النبى قال لحاضنة ابنى جعفر: ما لى أراها ضارعين؟ فقالت: يا رسول الله، تسرع إليهما العين. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : استرقوا لهما فلو يسبق شىء القدر لسبقته العين) . وقال بعض أهل العلم إذا عرف أحد بالإصابة بالعين فينبغى اجتنابه والتحرز منه، وإذا ثبت عند الإمام فينبغى للإمام منعه من مداخله الناس والتعرض لأذاهم ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه مايقوم به، وكف عن الناس عاديته فضره أشد من ضر آكل الثوم الذى منعه النبى مشاهدة صلاة الجماعة، وضره أشد من ضر المجذومة التى منعها عمر بن الخطاب الطواف مع الناس.

[٣٠ - باب رقية الحية والعقرب]

/ ٤٧ - وفيه: عَائِشَةَ، أَنَ النَّبِيّ (صلى الله عليه وسلم) رَخَّصَ فِى الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِى حُمَةٍ. هذا الحديث يبين ماروى عن على وابن مسعود أنهما قالا: الرقى والتمائم والتوله شرك. أن المراد بذلك رقى الجاهلية ومايضاهى السحر من الرقى المكروهة، روى ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>