على كل مسلم أن يشمته) فوجب على كل سامع، وذهبت طائفة إلى أنه واجب على الكفاية، كرد السلام، هذا قول مالك وجماعة، وقال آخرون: هو إرشاد وندب وليس بواجب، وتأولوا قوله عليه السلام:(فحق على كل مسلم أن يشمته) أن ذلك فى حسن الأدب وكرم الأخلاق كما قال عليه السلام: (من حق الإبل أن تحلب على الماء) أى أن ذلك حق فر كرم المواساة لا أن ذلك فرض؛ لاتفاق أئمة الفتوى أنه لا حق فى المال سوى الزكاة.
[٣ - باب: إذا عطس كيف يشمت]
/ ٢٢٠ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) : (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ) . اختلف السلف فيما يقول العاطس، فاختارت طائفة أن يقول: الحمد لله، على ماجاء فى الحديث، وروى ذلك عن ابن مسعود وأنس، واختارت طائفة الحمد لله رب العالمين، وروى ذلك عن ابن عباس وابن مسعود أيضًا وهو قول النخغى، واختارت طائفة أن يقول: الحمد لله على كل حال، روى ذلك عن أبى هريرة وابن عمر، وقال ابن عمر: هكذا علمنا رسول الله. قال الطبرى: والصواب فى ذلك أن العاطس مخير فى أى هذه المحامد شاء، وقد حدثنا محمد بن عمارة، حدثنا عمرو بن حماد بن أبى طلحة، عن عمرو بن قيس، عن عطاء بن أبى رباح،