للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٩ - باب الأنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

/ ٥٢ - فيه: جَابِر، قال النَّبِىّ، عَلَيْهِ السَّلام: (هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا) ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ، قَالَ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ) . قال المهلب: فيه من علامات النبوة؛ لأنه عليه السلام أخبر بما يكون فكان. وفيه: جواز اتخاذ شورة البيوت للنساء. وفيه: دليل أن الشورة للمرأة دون الرجل، وأنها عليها فى المعروف من أمر الناس القديم؛ لأن النبى، عليه السلام، إنما قال ذلك لجابر؛ لأن أباه ترك سبع بنات، فقام عليهن جابر وشورهن بعد أبيه وزوجهن.

٤٠ - باب النِّسْوَةِ اللاتِى يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ

/ ٥٣ - فيه: عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ النِّبِىُ (صلى الله عليه وسلم) : (يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ) . اتفق العلماء على جواز اللهو فى وليمة النكاح، مثل ضرب الدف

<<  <  ج: ص:  >  >>