للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطبرى أنها ورثة الميت دون الميت، واحتج بحديث جابر أنه قال: (يا رسول الله، إنما يرثنى كلالة فكيف بالميراث؟) وبحديث سعد أنه قال: (يا رسول الله: ليس لى وارث إلا كلالة أفأوصى بمالى كله؟ فقال: لا) . وأجمع العلماء أن الإخوة المذكورين فى هذه الآية فى الكلالة هم الإخوة للأب والأم أو للأب عند عدم الذين للأب والأم لإعطائهم فيها الأخت النصف وللأختين فصاعدًا الثلثين وللإخوة الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا خلاف أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا وأنهم شركاء فى الثلث الذكر والأنثى فيه سواء. وإجماعهم فى الكلالة التى فى أول السورة أن الإخوة فيها للأم خاصة؛ لأن فريضة كل واحد منهما السدس، ولا خلاف أن ميراث الإخوة للأب والأم ليس كذلك.

- باب ابْنَىْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلأمِّ وَالآخَرُ زَوْجٌ

قَالَ عَلِىٌّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأخِ مِنَ الأمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِىَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ. / ١٩ - فيه: أَبُو هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالا، فَمَالُهُ لِمَوَالِى الْعَصَبَةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلا أَوْ ضَيَاعًا، فَأَنَا وَلِيُّهُ، فَلأدْعَى لَهُ) الْكَلُّ: الْعِيَالُ. / ٢٠ - وفيه: ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ، فَلأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) . مثال هذه المسألة امرأة لها ابنا عم أحدهما أخوها لأمها والثانى

<<  <  ج: ص:  >  >>