للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يصلى أربعًا، ومنهم من كان يصلى ركعتين، ومنهم من كان يمد إلى نصف النهار. وقال ابن أبى مليكة: سئل ابن عباس عن صلاة الضحى، فقال: إنها فى كتاب الله، لا يغوص عليها إلا غواص، ثم قرأها: (فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال) [النور: ٣٦] . ويروى عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، أنه دخل على أم هانئ، فأخبرته أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) صلى الضحى فخرج وهو يقول: (قرأت ما بين اللوحين فما عرفت صلاة الضحى إلا الآن) يسبحن بالعشى والإشراق) [ص: ١٨] ) ، وكنت أقول: وأين الإشراق، وهى هذه.

٩٨ - باب الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

/ ١٤٢ - فيه: ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِى بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِى بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لا يُدْخَلُ عَلَى النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) فِيهَا. / ١٤٣ - وفيه: عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِىَّ، (صلى الله عليه وسلم) ، لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. اختلفت الأحاديث فى التنفل قبل الظهر، وفى حديث ابن عمر، أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، ركع ركعتين قبل الظهر، وفى حديث عائشة أنه ركع أربعًا، وقد روى مثل حديث عائشة: أبو إسحاق الهمدانى، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة بن أبى سيفان، عن أُم حبيبة، عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك. وروى

<<  <  ج: ص:  >  >>