للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين مع تكريههم له إلى غيرهم الدليل الواضح على اختلاف الأمر فى ذلك كان على قدر اختلاف حال المدينين.

٩ - بَاب الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

/ ١٠ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام: (مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا. . . .) الحديث. هذا الحديث ناسخ لترك النبى الصلاة على مات وعليه دين، وقد تقدم هذا المعنى مستوعبًا فى كتاب الكفالة فى باب من تكفل عن ميت دينًا، فكرهنا إعادته.

- بَاب مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ

/ ١١ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام: (مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ) .

- بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ

وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِىِّ عليه السَّلام أَنَّهُ قَالَ: (لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ) ، قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ، أَنْ يَقُولُ: مَطَلْنِى، وَعُقُوبَتُهُ: الْحَبْسُ. / ١٢ - وذكر حديث أَبِى هُرَيْرَةَ، أن النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) قَالَ: (دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً) . إذا مطله وهو غنى فقد ظلمه، والظلم محرم قليله وكثيره. وقال أصبغ وسحنون: إذا مطل بدين لم تجز شهادته؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>