الرجل قد كان أوجبهما على نفسه فاستحب له الوفاء بهما، وأن يجعل قضاؤهما فى شوال.
٥٧ - بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ، يَعْنِى إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ، وَلا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ. / ٧٠ - فيه: جَابِر، نَهَى النَّبِىُّ، عليه السَّلام، عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. / ٧١ - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ، عليه السَّلام، يَقُولُ:(لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ) . / ٧٢ - وفيه: أَبُو أَيُّوبَ دَخَلَ النَّبِىّ، عليه السَّلام، عَلَى جُوَيْرِيَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِىَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ:(أَصُمْتِ أَمْسِ) ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ:(تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِى غَدًا) ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ:(فَأَفْطِرِى) ، فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ. اختلف العلماء فى صيام يوم الجمعة، فنهت طائفة عن صومه إلا أن يصام قبله أو بعده على ما جاء فى هذه الآثار، روى هذا القول عن أبى هريرة وسلمان، وروى عن أبى ذر، وعلى بن أبى طالب أنهما قالا: إنه يوم عيد وطعام وشراب، فلا ينبغى صيامه، وهذا