شىء حتى تصير لهم عادة، فيحلف أحدهم حيث لا يراد منه اليمين وقبل أن يُستحلف، يدل على ذلك قول النخعى: وكانوا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة العهد. يعنى أن نحلف بالشهادة بالله وعلى عهد الله، كما قال تعالى:(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (والشهادة هاهنا اليمين بالله قال تعالى: (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله (أى أربع أيمان بالله.
- باب عَهْدِ اللَّهِ
/ ٣٤ - فيه: عَبْدِاللَّهِ، قَالَ النَّبِىّ عليه السَّلام: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ، يَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ - أَوْ قَالَ: أَخِيهِ - لَقِىَ اللَّهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهُ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ () [آل عمران ٧٧] . قَالَ سُلَيْمَانُ فِى حَدِيثِهِ: فَمَرَّ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ. . . . الحديث. اختلف العلماء فيمن قال: على عهد الله، فقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعى: من حلف بذلك وجبت عليه الكفارة سواء نوى اليمين أو لا، وروى هذه القول عن طاوس، والشعبى، والنخعى، والحكم، والحسن البصرى، وقتادة، ومجاهد. وروى عن عطاء: ليس ذلك بيمين إلا أن ينوى اليمين، وهو قول الشافعى وأبى ثور وأبى عبيد. والحجة للقول الأول قوله: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً (فخص عهد الله بالتقدمة على سائر الأيمان؛ فدل على