/ ١٢٥ - فيه: ابُن عُمَرَ، قَالَ النَّبِىّ، عَلَيْهِ السَّلام:(إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا) . قد تقدم هذا الباب فى كتاب الصلاة، ومذاهب العلماء فيه.
/ ١٢٦ - فيه: عَائِشَةَ، جَاءَ عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَىَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:(إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِى لَهُ. . .) ، الحديث. فائدة هذا الباب أنه أصل فى أن الرضاع يحرم من النكاح ما يحرم النسب، ويبيح من الولوج على ذوات المحارم منه مثل ما يبيح من النسب، وقد تقدم ذلك.
٩٤ - باب لا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا
/ ١٢٧ - فيه: ابْن مَسْعُود، قال النَّبِىّ، عَلَيْهِ السَّلام:(لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) . قال أبو الحسن بن القابسى: هذا من أبين ما تحمى به الذرائع، فإن وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة، فيكون ذلك سببًا