تمت إن الله أحق أن يستحى منه -، فهو محمول عند الفقهاء على الندب والاستحباب للتستر فى الخلوة لا على الإيجاب لما ذكرناه. وفى حديث أيوب جواز الحرص على المال الحلال وفضل الغنى، لأنه سماه بركةً.
- باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ
/ ٢٩ - فيه: أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ، قَالَتْ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: تمت مَنْ هَذِهِ -؟ قُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ. / ٣٠ - وفيه: مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ. . . الحديث. أجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين، وأصل هذين الحديثين ومصداقهما فى كتاب الله تعالى، قال الله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)[النور: ٥٨] الآية. ثم قال:(ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ)[النور: ٥٨] ، وفى هذا دليل على أن الجناح غير مرفوع فيهن، وقوله: (ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ (أى إن هذه الأوقات أكثر ما يخلو فيها الرجل بأهله للجماع، حظر الله ذلك على الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا جرت عليهم الأقلام، يدل أنه واجب على غيرهم من الرجال والنساء التستر الذى أراده الله. وقد قال