وفى الحديث: الحث على استعمال الطيب عند الغسل تأسيًا بالنبى (صلى الله عليه وسلم) .
٨ - باب الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ من الْجَنَابَةِ
/ ١١ - فيه: ابْنِ عَبَّاسٍ، عن مَيْمُونَةُ، قَالَتْ: صَبَبْتُ لِلنَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، غُسْلا، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا. وترجم له: بَاب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى. قد تقدم اختلاف العلماء فى هذا الباب فى باب المضمضة فى الوضوء، فأغنى عن إعادته، ونزيد بيانًا، وذلك أن العلماء مجمعون على سقوط الوضوء فى غسل الجنابة، والمضمضة والاستنشاق سنتان فى الوضوء، فإذا سقط فرض الوضوء فى الجنابة سقطت توابعه، فدل أن ما روته ميمونة فى ذلك فى غسله، (صلى الله عليه وسلم) ، فهو سنة، لأنه كان يلتزم الكمال والأفضل فى جميع عباداته. قال المهلب: وقوله: تمت ثم قال بيده إلى الأرض - سمى الفعل قولا، كما سمى القول فعلا، فى حديث: تمت لا حسد إلا فى اثنتين - فى قوله فى الذى يتلو القرآن: تمت لو أوتيت مثل ما أوتى لفعلت مثل ما فعل -. وفيه: أن الإشارة باليد والعمل قد تسمى قولا، فقول العرب: