للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقر عثمان بذلك، فصار ذلك إجماعا، وقال النبى لعبد الرحمن بن سهل الأنصارى لما خاصم إليه فى دم أخيه عبد الله ابن سهل، الذى وجد مقتولا بخيبر بمحضر من عميه حويصة ومحيصة: (كبر كبر - يريد ولى الكلام فى ذلك الكبير منهما - فتكلم حويصة ثم محيصة، وكان الوارث عبد الله ابن سهل دونهما، فكانا وكيلين) ، وأما إذا وكل وكيلا غائبًا على طلب حقه، فإن ذلك يفتقر إلى قبول الوكيل للوكالة عند الفقهاء، وإذا كانت الوكالة مفتقرة إلى قبول الوكيل فحكم الغائب والحاضر فيها سواء، فإن قيل: فأين القبول فى حديث أبى هريرة؟ قيل: عملهم بأمر النبى - عليه السلام - من توفية صاحب الحق حقه، قبول منهم لأمره عليه السلام.

٦ - بَاب الْوَكَالَةِ فِى قَضَاءِ الدُّيُونِ

/ ٧ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ، عليه السلام، يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : (دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً) ، ثُمَّ قَالَ: (أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ) ، فَقَالُوا: لاَنجد إِلاَ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: (أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً) . الوكالة فى قضاء الديون وجميع الحقوق جائزة. قال المهلب: وفيه من الفقه أن من آذى السلطان بجفاء أو استنقاص،

<<  <  ج: ص:  >  >>