وقال الحربى: الصفة فى مسجد الرسول موضع مظلل يأوى إليه المساكين. وفى حديث سهل من الفقه: الممازحة للغاضب بالتكنية بغير كنيته إذا كان ذلك لا يغضبه ولا يكرهه؛ بل يؤنسه من حرجه. وفيه: مداراة الصهر وتسلية أمره من عتابه. وفيه: جواز التكنية بغير الولد. وفيه: أن الملابس كلها يحاول بها ستر العورة وأنه لا ملبس لمن بدت عورته.
٥٢ - باب إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ
/ ٧٥ - فيه: أبو قتادة، أن نبى الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَجْلِس) . اتفق جماعة أهل الفتوى على أن تأويل هذا الحديث محمول على الندب والإرشاد مع استحبابهم الركوع لكل من دخل المسجد، وهو طاهر، فى وقت تجوز فيه النافلة. قال مالك: ذلك حسن وليس بواجب. وأوجب ذلك أهل الظاهر فرضًا على كل داخل فى وقت تجوز فيه الصلاة، وقال بعضهم: ذلك واجب فى كل وقت؛ لأن فعل الخير لا يُمنع منه إلا بدليل لا معارض له. قال الطحاوى: وحجة الجماعة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر سُلَيْكًا حين