يعلمه كل أحد مثل الوصية التى يتخوف الناس فيها ويذكرون ما فرطوا فيه. ولهذا يجوز عند مالك أن يشهدوا على الوصية المختومة وعلى الكتاب المدرج ويقولوا للحاكم: نشهد على إقراره بما فى هذا الكتاب. وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكتب إلى عماله ولا يقرؤها على رسله وفيها الأحكام والسنن. واختلفوا إن انكسر ختم الكتاب فقال أبو حنيفة وزفر: لا يقبله الحاكم. وقال أبو يوسف: يقبله ويحكم به إذا شهدت به البينة وهو قول الشافعى، واحتج الطحاوى لأبى يوسف فقال: كتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الروم كتابًا وأراد أن يبعثه غير مختوم حتى قيل له: إنهم لا يقرءونه إلا مختومًا، فاتخذ الخاتم من أجل ذلك، فدل أن كتاب القاضى حجة، وإن لم يكن مختومًا، وخاتمه أيضًا حجة.