عن جعفر، عن سعيد بن جبير، قال: كان النبى، (صلى الله عليه وسلم) يصلى بعد المغرب ركعتين، ويصليهما حتى يتصدع أهل المسجد، فإنما كره الصلاة فى المسجد لئلا يرى جاهل عالمًا يصليها فيه فيراها فريضة، أو كراهة أن يخلى منزله من الصلاة فيه، أو حذرًا على نفسه من رياء أو عارض من خطرات الشيطان، فإذا سلم من ذلك فإن الصلاة فى المسجد حسنة. وقد بين بعضهم عِلَّة كراهية من كرهه، من ذلك: سفيان عن الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروق، قال: كنا نقرأ فى المسجد فنقوم فنصلى فى الصف. قال عبد الله: صلوا فى بيوتكم لا يرونكم الناس فيرونها سُنَّة. والذى يقول: إن حديث حذيفة وما رواه سعيد بن جبير، وقوله (صلى الله عليه وسلم) : (صلاتكم فى بيوتكم إلا المكتوبة) فهى صحاح كلها لا يدفع شىء منها، وذلك نظير ما ثبت أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، كان يعمل العمل ليتأسى به فيه، ثم يعمل بخلافه فى حال أخرى ليعلم بذلك من فعله أن أمره بذلك على وجه الندب، وأنه غير واجب العمل به.
٩٤ - باب مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
/ ١٣٦ - فيه: ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا. قد تقدم الكلام فى هذا الحديث وفى اشتراط الصلوات فيه، وأما