حيث تبوءوا. قال المهلب: وإن صحت الروية أنها أخرجت من أجل البذاء، ففيه دليل أنه يجوز إخراج الرجل البذى المؤذى لجيرانه بأذاه وتباع الدار عليه ويسقط حق سكناه.
/ ٦ - فيه: عَائِشَةَ، لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَة، فَقَالَ لَهَا: عَقْرَى - أَوْ حَلْقَى - إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا؟ أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَانْفِرِى إِذًا. وروى عن السلف فى تفسير هذه الآية، قال أبى بن كعب: إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها. وقال ابن عباس، وابن عمر: لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها، يعنى المطلقة. قال ابن شهاب: لتنقضى العدة، فلا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له. قال مجاهد: وذلك كله فى بغض المرأة زوجها وجيه. وقال قتادة: فكانت المرأة تكتم حملها، فتذهب به إلى أجل آخر مخافة الرجعة، فنهى الله عن ذلك، وتقدم فيه. قال إسماعيل بن إسحاق: وهذه الآية تدل أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحيض والحمل، فإن قالت: قد حضت، كانت مصدقة، وإن قالت: قد ولدت، كانت مصدقة، إلا أن تأتى من ذلك