للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان أقرأهم، لما ذكرنا من جهلهم بسنة الصلاة، وأجاز إمامته: الثورى، وأبو حنيفة، والشافعى، وإسحاق. وأما إمامة الصبى الذى لم يحتلم فأجازها: الحسن البصرى، وهو قول الشافعى، وإسحاق، وأبى ثور، وكرهها: عطاء، والشعبى، وهو قول مالك، والثورى، وأبى حنيفة. وأجاز الإمامة من المصحف: ابن سيرين، والحكم بن عتيبة، وعطاء، والحسن، وكان أنس يصلى وغلامه خلفه يمسك له المصحف، فإذا تعايا فى آية فتح عليه، وأجازه مالك فى قيام رمضان، وكرهه النخعى، وسعيد بن المسيب، والشعبى، ورواية عن الحسن، وقال: هكذا يفعل النصارى.

٥١ - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

/ ٧٩ - فيه: أَبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ نبى اللَّهِ قَالَ: (يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) . قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه. وفيه: أن الإمام إذا نقص ركوعه وسجوده أنه لا تفسد صلاة من خلفه، إلا أن ينقص فرض الصلاة، فلا يجوز اتباعه، فإن خيف منه صلى معه بعد أن يصلى فى بيته وتكون الصلاة نافلة، وقال غيره: قوله: (فإن أصابوا فلكم) ، أى: أصابوا الوقت، وكذلك قوله: (وإن أخطئوا) ، يعنى: الوقت، وكذلك كان بنو أمية يؤخرون

<<  <  ج: ص:  >  >>