) فاسعوا إلى ذكر الله) [الجمعة: ٩] ، وقوله:(انفروا خفافًا وثقالاً)[التوبة: ٤١] ، وقوله:(ولله على الناس حج البيت)[آل عمران: ٩٧] ، وذلك كله لحق المولى. وقال ابن القصار: فإن قيل: أداء الشهادة عليه فرض كالصلاة والصيام ليس لسيده منعه من ذلك. قيل: هذا غلط؛ لأن فرض الصلاة والصيام إيجاب من الله ابتداء، وتحمل الشهادة هو من قبل العبد، فلا فرض عليه فى أدائها حتى يأذن له السيد أو يُعتق كما ينذر على نفسه نذرًا. فإن قيل: كل من جاز قبول خبره جاز قبول شهادته كالحر. قيل: الفرق بين ذلك أن الخبر قد سومح فيه ما لم يسامح فى الشهادة؛ لأن الخبر يقبل من الأمة منفردة والعبد منفردًا، ولا تقبل شهادة الأمة منفردة ولا العبد منفردًا، والعبد ناقص عن رتبة الحر فى الأحكام فكذلك فى الشهادة.