للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب فى المجموعة: وإن صلى إلى قبلة فيها تماثيل لم يُعِدْ، وهو مكروه.

٤٦ - باب كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ فِي الْمَقَابِرِ

/ ٦٦ - فيه: ابن عمر: قال نَّبِيِّ الله (صلى الله عليه وسلم) : (اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا) . اختلف العلماء فى الصلاة فى المقبرة، فروى عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو أنهم كرهوا الصلاة فى المقبرة، وروى عن عطاء، والنخعى، وبه قال أبو حنيفة، والثورى، والأوزاعى، والشافعى، واختلف فيه قول مالك فروى عنه أبو المصعب أنه قال: لا أحب ذلك، وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا بأس بالصلاة فيها. وكل من كره الصلاة من هؤلاء لا يرى على من صلى فيها إعادة، وقال أهل الظاهر: لا تجوز الصلاة فى المقبرة، قال ابن المنذر: وحجة الذين كرهوا ذلك قول الرسول: (اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا) ، وفى قوله هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وسيأتى ما قيل فى هذا المعنى فى آخر كتاب الصلاة فى باب: التطوع فى البيت، إن شاء الله. وحجة من أجاز الصلاة فيها قوله عليه السلام: (جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فأينما أدركتنى الصلاة صليت) ، فلم يخص موضعًا من موضع، فهو عام فى المقبرة وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>