للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما رواه عمران بن الحصين، عن النبى، عَلَيْهِ السَّلام، فى الذى أعتق الستة الأعبد، فأسهم النبى، عَلَيْهِ السَّلام، بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، ولم يلزمهم الاستسعاء. وعلى مذهب أبى حنيفة كان يجب أن يعتق من كل واحد جزءًا ويلزمه السعاية فى قيمة الباقى منه، والنبى، عَلَيْهِ السَّلام، أقرع بينهم فأعتق اثنين منهم، وهذا مخالف لما يقوله أبو حنيفة.

٦ - بَاب الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ فِى الْعَتَاقَةِ وَالطَّلاَقِ وَنَحْوِهِ وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَ لِوَجْهِ اللَّهِ

قَالَ النَّبىُّ عَلَيْهِ السَّلام: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ، وَلاَ نِيَّةَ لِلنَّاسِى وَالْمُخْطِئِ. / ٧ - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبىُّ، عَلَيْهِ السَّلام: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِى عَنْ أُمَّتِى مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ) . / ٨ - وفيه: عُمَرَ، قَالَ النَّبِىُّ، عَلَيْهِ السَّلام: (الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. . .) الحديث. الخطأ والنسيان إنما يكون فى الحنث فى الأيمان بعتق كانت اليمين أو بطلاق أو غيره، وقد اختلف العلماء فى الناسى فى يمينه، هل يلزمه حنث أم لا؟ فقالت طائفة: لا يلزم الناسى حنث، وهو قول عطاء بن أبى رباح، وهو أحد قولى الشافعى، وبه قال إسحاق، وإليه ذهب البخارى فى هذا الباب. وقال الشعبى وطاوس: من أخطأ فى الطلاق فله نيته. وقال أحمد بن حنبل: يحنث فى الطلاق خاصة. والحجة لقول عطاء: قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>