للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول ابن عمر: (سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)) يعنى أن تُنحر قيامًا، ويشهد لهذا دليل القرآن، قوله: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) [الحج: ٣٦] يعنى سقطت إلى الأرض، وممن استحب أن تنحر قيامًا: مالك، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال أبو حنيفة والثورى: تنحر باركة وقائمة، واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة. قال المهلب: (أهل لنا بهما جميعًا) معناه: أمر من أَهَلَّ بالقران ممن لم يفسخ حجَّه؛ لأنه قد صح أنه عليه السلام كان مفردًا بالحج. ولم يكن قارنًا، فمعنى (أهل لنا) أى أباح لنا الإهلال بهما قولا، فكان إهلاله لهم بالإباحة أمرًا، وتعليمًا منه لهم كيف يهلون من قرن منهم، وإلا فما معنى (لنا) فى هذا الموضع؟ وقد تقدم قولُ عائشة وابن عمر قولَ أنس، ووصفهما له بالصغر وقلة الضبط لهذه القصة.

٠ - باب لا يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدىِ شَيْئًا

/ ١٦١ - فيه: عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِى النَّبِىُّ، عليه السَّلام، فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِى بقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِى بقسمة جِلالَهَا وَجُلُودَهَا، وَأَمَرَنِى أَنْلا أُعْطِىَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِى جِزَارَتِهَا. وترجم له باب: (يتصدق بجلود الهدى) ، وترجم له باب: (يتصدق بجلال البدن) . وزاد فيه: قال على: (أهدى النبى عليه السلام مائة بدنة، فأمرنى بلحومها فقسمتها، ثم أمرنى بجلالها وجلودها فقسمتها) . اختلف العلماء فى هذا الباب، فذهبت طائفة إلى الأخذ بهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>