٣ - باب الْوَصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ النَّبىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، وَالذِّمَّةُ: الْعَهْدُ، وَالإلُّ: الْقَرَابَةُ
٩٦٨ / فيه: عُمَرَ، قُلْنَا: أَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَإِنَّها ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ. قال المهلب: فيه الحض على الوفاء بالذمة، وما عوقدوا عليه من قبض الأيدى عن أنفسهم وأموالهم غير الجزية، وقد ذم النبى (صلى الله عليه وسلم) من إذا عاهد غدر، وجعل ذلك من أخلاق النفاق.
٤ - باب مَا أَقْطَعَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْجِزْيَةِ، وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَىْءُ وَالْجِزْيَةُ؟