للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستحب جماعة فقهاء الأمصار أن يبدأ المتوضئ بيمينه، قبل يساره، فإن بدأ بيساره قبل يمينه فلا إعادة عليه. وقد روى عن على، وابن مسعود أنهما قالا: لا تبالى بأى يديك ابتدأت. وبدؤه (صلى الله عليه وسلم) بالميامن فى شأنه كله، والله أعلم، هو على وجه التفاؤل من أهل اليمين باليمين، لأنه (صلى الله عليه وسلم) كان يعجبه الفأل الحسن. وقوله (صلى الله عليه وسلم) : تمت وكلتا يديه يمين -، أراد نفى النقص عنه، عز وجل، لأن الشمال أنقص من اليمين.

- باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلاةُ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالْتُمِسَ الْمَاءُ، فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ. / ٢٩ - فيه: أَنَسِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) ، وَحَانَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، وَأُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) فِى ذَلِكَ الإنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. قال: الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت بإجماع الأمة، وعند وجوبها يجب التماس الماء للوضوء لمن كان على غير طهارة، والوضوء قبل الوقت حسن، لأنه من التأهب للصلاة، ألا ترى أن

<<  <  ج: ص:  >  >>