وقال جماعة من العلماء: حديث عائشة، وحديث أم قيس أصل فى غسل البول من الثياب والجسد وغيرهما.
٥٥ - باب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا
/ ٨٣ - فيه: حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِىُّ، (صلى الله عليه وسلم) ، سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ. فى نص الحديث جواز البول قائمًا، وأما البول قاعدًا فمن دليل الحديث، لأنه إذا جاز البول قائمًا فقاعدًا أجوز، لأنه أمكن. واختلف العلماء فى البول قائمًا، فروى عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، وأبى هريرة، وسعد بن عبادة: أنهم بالوا قيامًا. وروى مثله عن ابن المسيب، وابن سيرين، وعروة بن الزبير. وكرهت طائفة البول قائمًا، ذكر ابن أبى شيبة، فى مصنفه إنكار عائشة أن يكون رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بال قائمًا. وعن عمر بن الخطاب، أنه قال: ما بلت قائمًا منذ أسلمت. وعن مجاهد أنه قال: ما بال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قائمًا قط إلا مرة فى كثيب أعجبه. وروى عن ابن مسعود أنه قال: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وهو قول الشعبى. وكرهه الحسن، وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائمًا.