للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حيدث ابن أبي مليكة عن ابن عباس، وأنكر مالك غسل اليدين قبل الطعام، وقال إنه من فعل الأعاجم، وبه قال الثورى. وقال البهرى: لا نحفظ ذلك عن النبى ولا عن أصحابه.

[٤٥ - باب: لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل]

/ ٧٢ - فيه: ابْن عَبَّاس، أَنَّ النَّبِى (صلى الله عليه وسلم) ، قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا) . قد جاء معنى هذا الحديث فى حديث آخر، روى ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشى وابن لهيعة، عن أبى الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله: (لا يمسح أحدكم يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لايدرى فى أى الطعام يبارك له فيه) . قال ابن المنذر: فى حديث ابن عباس إباحة مسح اليد بالمنديل، وترجم له أبو داود باب المنديل بعد الطعام.

[٤٦ - باب: المنديل]

/ ٧٣ - فيه: جَابِر، أَنَّهُ سَئُل عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: لا، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِى عليه السلام لا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلا قَلِيلا، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّى وَلا نَتَوَضَّأُ. قال ابن وهب: سئل مالك عن الحديث الذى جاء من باب فى يده غمر فلا يلومن إلا نفسه. فقال مالك: لا أعرف هذا الحديث، وقد سمعت أنه كان يقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>