للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الصلاة فى السفينة، فأجاز قوم من السلف أن يصلوا فيها جلوسًا وهو قول الثورة وأبى حنيفة، وقال مالك، والشافعى: لا يجوز أن يصلى قاعدًا من يقدر على القيام فى سفينة ولا غيرها.

- باب الصَّلاةِ عَلَى الْفِرَاشِ

وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ. وَقَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ. / ٣١ - فيه: عائشة أنها قالت: (كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ) . / ٣٢ - وقالت مرة: (أَنَّ النَّبِّى كَانَ يُصَلِّي - وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ) . / ٣٣ - وقال عروة: (أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم) كَانَ يُصَلِّي، وَعَائِشَةُ - مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ) . قال المؤلف: الصلاة جائزة على كل شىء طاهر فراشًا كان أو غيره. وقد اختلف العلماء فى اختيارهم بعض ما يصلى عليه دون غيره، فروى عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، أنه صلى على عبقرى وهى الطنفسة، وعن على بن أبى طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس أنهم صلوا على المسوح، وصلى ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو الدرداء، والنخعى، والحسن على طنفسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>