[وَمَدِّ الرِّجْلِ](١) / ١٠٤ - فيه: عباد بن تميم، عن عمه:(أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى) . قال سعيد بن المسيب: وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك. فيه أن الاستلقاء وشبهه خفيف فعله فى المسجد، وقد روى عن النبى (صلى الله عليه وسلم) ما يعارض هذا الحديث، روى حماد بن سلمة، وابن جريج، والليث بن سعد، عن أبى الزبير، عن جابر بن عبد الله:(أن الرسول نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره) ، فنرى والله أعلم، أن البخارى أدخل حديث عبد الله بن زيد معارضًا لحديث جابر، ولذلك أردفه بما رواه ابن المسيب أن عمر، وعثمان كانا يفعلان ذلك، قال الزهرى: وجاء الناس بأمر عظيم فى إنكار ذلك، فكأنه ذهب إلى أن حديث جابر منسوخ بهذا الحديث، واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده؛ إذ لا يجوز أن يخفى عليهما الناسخ من المنسوخ من سنته عليه السلام.