للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسالم وعطاء، والشعبى والحسن وابن أبى ليلى، وهو قول الثورى والكوفيين، والشافعى وأحمد، وإسحاق وأبى ثور وأبى عبيد. وقالت طائفة: تجوز شهادتهم بعضهم على بعض فى الجراح والدم. روى عن على بن أبى طالب وابن الزبير، وشريح وعروة، والنخعى وربيعة، والزهرى ومالك. ويؤخذ بأول قولهم ما لم ينخسوا أو يتفرقوا. قال مالك: فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول قبل أن يتفرقوا. قال أبو الزناد: وهى السنة أن تؤخذ شهادة الصبيان أول ما يسألون عنه ويكون مع الولى كذلك وإن هم أحدثوا ما يخالف شهادتهم الأولى لم يلتفت إليه، ويؤخذ بالأول من شهادتهم، وبذلك كان يقضى عمر بن عبد العزيز.

- باب سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِىَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ

/ ٢٩ - فيه: عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِىَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، قَالَ: فَقَالَ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: فِىَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِى، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ: قُلْتُ: لا، قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِىِّ: احْلِفْ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِى، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا) [آل عمران: ٧٧] ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>