صاحبه، فإن قام أحدهما فى المجلس الذى تصارفا فيه قبل تمام الصرف انتقض الصرف؛ لقوله عليه السلام:(الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء) . وقال أصحاب الرأى: إن قام أحدهما قبل أن يقبضا انتقضت حصة الذى ذهب، وحصة الثانى جائزة. وقال ابن المنذر: لم يجعل الموكل إلى أحدهما شيئًا دون الآخر، ولهذا أصل فى كتاب الله - تعالى - قال الله تعالى:(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها (ولا يجوز لأحد من الحكمين أمر إلا مع صاحبه. وقوله: (وقال فى الميزان مثل ذلك) يعنى: أن الموزونات حكمها فى الربا حكم المكيلات، وهذا عند أهل الحجاز فى المطعومات التى يجرى فيها الكيل والوزن، والكوفيون يجعلون علة الربا الكيل والوزن فى المطعوم وغيره؛ لقوله فى الذهب والورق:(وزنًا بوزن) وقوله فى الطعام فى حديث عبادة: (مدى بمدى وكيل بكيل) .