للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثورى غير ضمرة، وحديث الحسن، عن سمرة، وقد تكلم فيهما وليس منهما ثابت. والحجة لمالك أنه لا يجوز ملك الأخ وأنه يعتق على من ملكه قوله تعالى حكاية عن موسى: (رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى) [المائدة: ٢٥] ، وكما لا يجوز أن يسترق نفسه، كذلك لا يجوز أن يسترق أخاه وحجة الجميع فى أنه لا يجوز ملك الأبوين قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما) [الإسراء: ٢٣] ، واسترقاقهما أعظم من قول: أف، والأجداد داخلون فى اسم الآباء، ولم يجز ملك الولد لقوله تعالى: (وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدًا إن كل من فى السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدًا) [مريم: ٩٢، ٩٣] ، فلا يجوز أن يستعبد الابن بهذا النص.

- بَاب مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقًا

فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَىْءٍ (إلى قوله: (لاَ يَعْلَمُونَ) [النحل: ٧٥] . / ١٦ - فيه: مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِىَّ، عَلَيْهِ السَّلام، قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ: (إِنَّ مَعِى مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ، وَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، إِمَّا الْمَالَ، وَإِمَّا السَّبْىَ) ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ،

<<  <  ج: ص:  >  >>