للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ذلك، فيكون بمنزلة شاهد ويمين. وهو قول سحنون، وقال سحنون: أصحابنا يقولون باليمين. وهو قول أشهب، وقال: إن نكل عن اليمين لم يأخذها، ومن الناس من يقول: لا يمين عليه. قال ابن القصار: وقول من رأى اليمين أحوط. وقال الأبهرى: العلامة تقوم مقام اليمين، وهو الذى يقتضى الحديث، ويدل عليه. واختلفوا إذا جاء بصفتها ودفعها إليه، ثم جاء آخر فأقام بينة أنها له، فقال ابن القاسم: لا يضمن الملتقط شيئًا؛ لأنه فعل ما وجب عليه، وهو أمين والشىء ليس بمضمون عليه والحكم فيها عنده أن تقسم بين صاحب الصفة وصاحب البينة، كما يحكم فى نفسين إذا ادعيا شيئًا وأقاما بينة. وقال أشهب: إذا أقام الثانى البينة حُكم له بها على الذى أخذها بالعلامة. وقال أبو حنيفة والشافعى: إذا أقام الثانى البينة فعلى الملتقط الضمان. وقول ابن القاسم أولى؛ لأن الضمان لا يلزم فيما سبيله الأمانة، ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن الثانى إذا أتى بعلامتها بلا بينة أنه لا شىء له.

- بَاب ضَالَّةِ الإِبِلِ

/ ٢ - فيه: زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إلى النَّبِىَّ، عليه السَّلام، فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُ، فَقَالَ: (عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرَفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا،

<<  <  ج: ص:  >  >>